الحر العاملي

370

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد . 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول الله عز وجل في كتابه : " حتى تنكح زوجا غيره " وقال : هو أحد الأزواج . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .

--> تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7 . الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 275 . راجع ب 24 من العدد وذيله . الباب 12 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، فقه الرضا : ص 69 راجعه ، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 وفيه بعد الآية : وهو أحد الأزواج تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة .